قال الرسول (ص):من باع جلد أضحيته فلا اضحية له.
صفحة 1 من اصل 1
قال الرسول (ص):من باع جلد أضحيته فلا اضحية له.
حكم بيع جلد الاضحيه:لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته ...
لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه ...
ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة .
وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ :
أَمَرَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى
بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا
وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا .
قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .
وصلى الله على نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
منقول للامانه
لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها ، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه ...
ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة .
وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ :
أَمَرَنِي
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى
بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا
وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا .
قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .
وصلى الله على نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
منقول للامانه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى